دعوى تثبيت البيع وتسجيل المبيع على اسم المشتري لا تُسمع ولا تُقبل إلا إذا كان العقار مسجلاً في السجل العقاري وكانت إشارة الدعوى موضوعة على صحيفة العقار.
لا بد في دعوى تثبيت البيع وتسجيل المبيع على اسم المشتري في السجل العقاري من توفر شرطين الأول أن يكون العقار مسجلا في القيود العقارية والثاني أن توضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار وبدون ذلك لا يمكن السير بالدعوى أو قبولها