• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُقبل دعوى تثبيت البيع العقاري إلا إذا كان العقار مسجلاً في القيود العقارية ومؤشرًا عليها بإشارة الدعوى

دعوى تثبيت البيع وتسجيل المبيع على اسم المشتري لا تُسمع ولا تُقبل إلا إذا كان العقار مسجلاً في السجل العقاري وكانت إشارة الدعوى موضوعة على صحيفة العقار.

نص الاجتهاد

لا بد في دعوى تثبيت البيع وتسجيل المبيع على اسم المشتري في السجل العقاري من توفر شرطين الأول أن يكون العقار مسجلا في القيود العقارية والثاني أن توضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار وبدون ذلك لا يمكن السير بالدعوى أو قبولها