يَلتزم القاضي المدني بما انتهى إليه الحكم الجزائي من ثبوت الجرم أو عدم ثبوته، فلا يجوز له مخالفته في هذا النطاق.
القرار الجزائي ملزم للقضاء المدني لجهة ثبوت أو عدم ثبوت الجرم