إذا كان النزاع متعلقاً بالنظر في الترخيص بسيارة فإن الاختصاص ينعقد للقضاء الإداري، ويجوز للمحكمة أن تثير مسألة الاختصاص تلقائياً لأنها من النظام العام.
أمر النظر في الترخيص بسيارة هو اختصاص القضاء الإداري ويتعلق بالنظام العام وللمحكمة إثارته من تلقاء نفسها