• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختصاص بالنظر في ترخيص السيارة ينعقد للقضاء الإداري وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام

إذا كان النزاع متعلقاً بالنظر في الترخيص بسيارة فإن الاختصاص ينعقد للقضاء الإداري، ويجوز للمحكمة أن تثير مسألة الاختصاص تلقائياً لأنها من النظام العام.

نص الاجتهاد

أمر النظر في الترخيص بسيارة هو اختصاص القضاء الإداري ويتعلق بالنظام العام وللمحكمة إثارته من تلقاء نفسها