• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب بيان الدفوع التي لم تناقشها محكمة الموضوع أو الرد عليها

إذا أُثيرت دفوع جوهرية أمام المحكمة، وجب عليها مناقشتها والرد عليها تسبيباً، وإلا كان حكمها قاصراً وموجباً للنقض.

نص الاجتهاد

يجب بيان الدفوع التي لم تناقشها المحكمة مصدرة القرار المطعون به أو ترد عليها