إذا أُثيرت دفوع جوهرية أمام المحكمة، وجب عليها مناقشتها والرد عليها تسبيباً، وإلا كان حكمها قاصراً وموجباً للنقض.
يجب بيان الدفوع التي لم تناقشها المحكمة مصدرة القرار المطعون به أو ترد عليها