إذا استحق المصاب تعويضاً عن الضرر وفق المسؤولية التقصيرية، فإن هذا التعويض لا يتأثر ولا يُنتقص منه بما قد تمنحه جهة عمله من تعويض آخر، لأن لكلّ منهما سبباً قانونياً مستقلاً.
التعويض المقرر للمصاب حسب المسؤولية التقصيرية لا علاقة له بالتعويض الذي تقرره الجهة التي كان يعمل لديها المصاب