• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقلال التعويض المقضي به على أساس المسؤولية التقصيرية عن التعويض الذي تمنحه الجهة التي يعمل لديها المصاب

إذا استحق المصاب تعويضاً عن الضرر وفق المسؤولية التقصيرية، فإن هذا التعويض لا يتأثر ولا يُنتقص منه بما قد تمنحه جهة عمله من تعويض آخر، لأن لكلّ منهما سبباً قانونياً مستقلاً.

نص الاجتهاد

التعويض المقرر للمصاب حسب المسؤولية التقصيرية لا علاقة له بالتعويض الذي تقرره الجهة التي كان يعمل لديها المصاب