لا يجوز للمحكمة أن تستبعد الخبرة القضائية أو تهملها دون تسبيبٍ واضحٍ يبيّن وجوه عدم الأخذ بها.
على المحكمة أن تبين الأسباب التي دعتها إلى إهمال الخبرة