• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في الدعاوى المتعلقة بالعقارات، يلتزم المدعي بتعيين قيمة الدعوى عند رفعها

في الدعاوى المتعلقة بالعقارات، يلتزم المدعي بتعيين قيمة الدعوى عند رفعها، فإذا أُثير الاعتراض على هذه القيمة وجب تحديدها بالاستناد إلى القيم المقدرة في دوائر المالية، فإن لم تكن موجودة فيصار إلى الخبرة، ولا يجوز للمحكمة اعتماد تقديرٍ غير مقرر قانوناً لتثبيت اختصاصها.

نص الاجتهاد

يعين المدعي قيمة الدعوى المتعلقة بالعقارات وعند الاعتراض يصار إلى تحديدها بالاستناد إلى القيمة المقدرة لها في دوائر المالية وإن لم توجد يجري تحديد قيمتها عن طريق الخبرة المناقشة: الحكم صادر وجاهياً عن محكمة الحسكة الجزئية بتاريخ 18 / 8 / 1957 تحت رقم 202 / 495 بفسخ قيد التمليك الصادر بالعقار موضوع الدعوى وتسجيله باسم المدعين والمدعى عليه برهو وفق النسب المبينة في الحكم على أن يدفعوا بدل مثل العقار كل عن حصته بما يعادل ثلاث ليرة سورية للدونم الواحد بعد تنزيل 3 / 10 البدل وذلك لثبوت تصرفهم فيه مدة ثلاث سنوات بالاستناد إلى الكشف الجاري ووقائع الدعوى.في الموضوع:لما كان ما يجب بحثه في بادىء الأمر هو الطعن المتعلق بالاختصاص. وما كان يتبين أن وكيل الجهة الطاعنة قد اعترض أمام قاضي الموضوع في يده دفوعه على اختصاص المحكمة الصلحية طاعناً بتقدير المدعي لقيمة الدعوى الوارد باستدعائها لأن القيمة المذكورة لا تتناسب مع الحقيقة والواقع وكان وكيل الجهة المدعية أجاب بأن التقدير الذي اتخذه موكلوه أساساً يعتمد على تقدير بدل المثل في الدعوى العقارية الصادر فيها قرار التسجيل من قبل القاضي العقاري، ولما كان يتبين أن قاضي الصلح بقراره المتخذ بجلسة 17 / 3 / 1957 ثم بحكمه المطعون قد أخذ بهذا التقدير في تقرير اختصاصه في الدعوى معتبراً أن بدل مثل الدونم في العقار قد تقرر بقرار قضائي فكان هذا التقرير أصولاً رسمياً مع أن المادة 51 من قانون أصول المحاكمات تنص بأنه (في الأحوال التي يعين فيها القانون اختصاص المحكمة على أساس قيمة موضوع الدعوى تقدر هذه القيمة يوم رفع الدعوى) وقد نصت الفقرة الأولى من المادة 52 من القانون ذاته بأنه (يعين المدعي قيمة الدعاوي المتعلقة بالعقارات وعند الاعتراض يصار إلى تحديدها بالاستناد إلى القيم المقدرة لها في دوائر المالية وإن لم توجد يجري تحديد قيمتها عن طريق الخبرة. ولما كان القاضي لم يسر على هذا النهج وما ذهبت إليه في تقرير اختصاصه يكون والحالة هذه غير مرتكز على أساس قانوني ويكون الحكم المطعون فيه سابقاً أوانه ومستوجباً النقض هذا والنقض لهذا السبب لا يدع مجالاً لبحث الطعون الأخرى والتي تمكن إثارتها أمام المحكمة التي يثبت بالوجه القانوني كونها مختصة بالنظر في موضوع الدعوى. لذلك حكمت بالاجماع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً من جهة تصديق الفقرة الثانية من الحكم الابتدائي القاضية بتحديد العطل والضرر بعشر ليرات سورية عن كل يوم ورفض الطعن من النواحي الأخرى.