المركبة الحكومية تخضع في نطاق التأمين الإلزامي لذات الحكم المطبق على المركبة الخاصة، فيغطي التأمين الأضرار الجسدية الواقعة على الغير دون ركاب المركبة.
يسري على السيارة الحكومية ما يسري على السيارة الخاصة من شمول عقد التأمين الإلزامي للأضرار الجسدية التي تلحق بالغير دون ركابها