• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخضع السيارة الحكومية لنطاق التأمين الإلزامي للأضرار الجسدية التي تصيب الغير كما تخضع السيارة الخاصة

المركبة الحكومية تخضع في نطاق التأمين الإلزامي لذات الحكم المطبق على المركبة الخاصة، فيغطي التأمين الأضرار الجسدية الواقعة على الغير دون ركاب المركبة.

نص الاجتهاد

يسري على السيارة الحكومية ما يسري على السيارة الخاصة من شمول عقد التأمين الإلزامي للأضرار الجسدية التي تلحق بالغير دون ركابها