• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بإدخال من قد يتضرر من قيام الدعوى لحفظ حقه

للمحكمة سلطة إدخال الغير من تلقاء نفسها متى كان من شأن الحكم في الدعوى أن يضارّ هذا الغير، حمايةً لحقوقه وتفادياً لصدور حكم يمسّه دون سماع دفاعه.

نص الاجتهاد

يجوز للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تحكم بإدخال من قد يضار من قيام الدعوى ومن هذا القبيل وزارة النقل بالنسبة إلى السيارات لحفظ حقها في الرسوم