العبرة في ترتيب الأفضلية بين الإشارات بتاريخ وضع الإشارة، ويكون لصاحب الإشارة الأسبق حق تسجيل عقده وطلب شطب ما يليه من إشارات.
استقر الإجتهاد على أن العبرة للإشارة وتاريخ وضعها حيث تتجدد الأفضلية بين الإشارات في ضوء ذلك ، وأن من حق صاحب الإشارة الأسبق أن يسجل عقده و أن يطلب ترقين جميع الإشارات اللاحقة لإشارته