• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأولوية في الإشارة تُحدد بتاريخ وضعها ولصاحب الإشارة الأسبق حق تسجيل عقده وطلب ترقين الإشارات اللاحقة

العبرة في ترتيب الأفضلية بين الإشارات بتاريخ وضع الإشارة، ويكون لصاحب الإشارة الأسبق حق تسجيل عقده وطلب شطب ما يليه من إشارات.

نص الاجتهاد

استقر الإجتهاد على أن العبرة للإشارة وتاريخ وضعها حيث تتجدد الأفضلية بين الإشارات في ضوء ذلك ، وأن من حق صاحب الإشارة الأسبق أن يسجل عقده و أن يطلب ترقين جميع الإشارات اللاحقة لإشارته