يجوز للمطلوب التنفيذ عليه أن يثير أمام دائرة التنفيذ جميع الدفوع التي يراها مناسبة لرد طلب التنفيذ قبل انتهاء مهلة الإخطار التنفيذي، ويقع عليه الجزاء القانوني إذا تبيّن عدم صحة ما يدعيه.
من حق المطلوب التنفيذ عليه الشخوص إلى دائرة التنفيذ والتقدم إليها بما يشاء من الدفوع التي يراها مناسبة لرد طلب التنفيذ كإنكاره الدين أو الدفع ببراءة الذمة وذلك قبل انتهاء مدة الإخطار التنفيذي. وقد رتب المشرّع جزاءً قانونياً على المنفذ عليه في حال عدم صحة ما يدعيه