اتفاق الخصوم على التحكيم مع نصّه على تعيين المحكمين باتفاقهم يوجب عليهم إجراء هذا التعيين بأنفسهم، ولا ينعقد دور القضاء في هذه المرحلة إلا إذا وقع خلاف بينهم على التسمية.
إذا اتفق الخصوم على أن يتم حل الخلاف بينهم (في حال نشوبه) بواسطة التحكيم وهذا التحكيم أما أن يكون عن طريق محكم أو ثلاث محكمين يتم تعيينهم باتفاق الفرقاء وفي حال عدم الاتفاق على تسميتهم يعود للقضاء المختص ذلك فإن هذا يعني أن على الفرقاء المتعاقدة تسمية المحكمين طالما أن اتفاقهم تضمين ذلك ويكون بذلك لا دور للقضاء بهذه التسمية إلاّ إذا اختلفوا على التسمية