السكوت عن التمسك بشرط التحكيم في أول مرحلة من التقاضي مع الدخول في الموضوع يُعد تنازلاً ضمنياً عنه، ما يمنع إثارته لاحقاً في مراحل الطعن.
الاتفاق على حل المنازعات بطريق التحكيم لا يعتبر من النظام العام فإذا لم يتمسك به الخصم في المرحلة الأولى من مراحل التقاضي وخاض في موضوع النزاع مما يعتبر تنازلاً عن التمسك بشرط التحكيم فلا يجوز له إثارته وإبداءه أمام محكمة الدرجة الثانية