• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التمسك بشرط التحكيم يجوز التنازل عنه بعدم إثارته في المرحلة الأولى من الخصومة والخوض في موضوع النزاع

السكوت عن التمسك بشرط التحكيم في أول مرحلة من التقاضي مع الدخول في الموضوع يُعد تنازلاً ضمنياً عنه، ما يمنع إثارته لاحقاً في مراحل الطعن.

نص الاجتهاد

الاتفاق على حل المنازعات بطريق التحكيم لا يعتبر من النظام العام فإذا لم يتمسك به الخصم في المرحلة الأولى من مراحل التقاضي وخاض في موضوع النزاع مما يعتبر تنازلاً عن التمسك بشرط التحكيم فلا يجوز له إثارته وإبداءه أمام محكمة الدرجة الثانية