يتحدد الاختصاص بالنظر إلى طبيعة العقد الأصلي؛ فإذا انعقد الاختصاص للقضاء الإداري في الأصل، امتد إلى جميع المنازعات والآثار والطلبات المتفرعة عنه، ولا يُجزّأ الاختصاص بحسب الدعوى الفرعية.
الاجتهاد القضائي قد إستقر على أن الادعاء ببيع فضيلة الطريق العام هو من اختصاص القضاء الإداري إذا كان أصل العقد من اختصاص القضاء الإداري فإن ما تفرع عن ذلك من منازعات اخرى تبقى مشمولة بذات الاحكام