• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للوكيل إجراء التحكيم أو توقيع صكه إلا بتفويض خاص صريح

الوكيل لا يملك إجراء التحكيم ولا توقيع صكه إلا إذا منحه الموكل تفويضاً خاصاً صريحاً يجيز له ذلك على وجه التحديد.

نص الاجتهاد

يتوجب أن يفوض الوكيل تفويضاً خاصاً بإجراء التحكيم وتوقيع صكه