الوكيل لا يملك إجراء التحكيم ولا توقيع صكه إلا إذا منحه الموكل تفويضاً خاصاً صريحاً يجيز له ذلك على وجه التحديد.
يتوجب أن يفوض الوكيل تفويضاً خاصاً بإجراء التحكيم وتوقيع صكه