• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يشترط في التحكيم صدور الحكم في جلسة علنية أو بحضور الخصوم ما لم يتفقوا على ذلك ويجب أن تتم المداولة سرًّا بين المحكمين

الأصل في التحكيم أن المحكمين غير ملزمين بالنطق بالحكم علنًا أو بحضور الخصوم إلا إذا اتفقوا على خلاف ذلك، كما أن سرية المداولة بين المحكمين واجب من النظام العام، ولا يشترط القانون تحديد موعد لإصدار القرار ضمن أجلٍ معين ما دام القرار صدر ضمن الإطار الزمني للتحكيم.

نص الاجتهاد

المحكمين المفوضين بالصلح والمعفون من التقي من اتباع الأصول والقانون لا يلزمون النطق بالحكم في جلسة علنية أو في حضور الخصوم ما لم يتفق هؤلاء على وجوب النطق به في حضورهم جميعاً وحتى في هذه الحالة لا يترتب أي بطلان إذا لم يتم النطق به في حضورهم لأن هذا النطق في جلسة علنية لا يعتبر ضمانة للمحكمين فلا يعد إجراءً أساسياًالمحكمون يحددون التاريخ الذي تعتبر به القضية منتهية أي تاريخ المحاكمة والقانون لم يشترط عليهم تحديد موعد لإصدار القرار فيجوز في القضايا التحكيمية أن يصدر القرار قبل نهاية المدة فالمهم أن ينصرف المحكمون إلى تدقيق ملف القضية والمداولة بشأنها وفق ما أشار إليه قانون الأصولفي حال تعدد المحكمين تجري المداولة فيما بينهم سراً ويصدر القرار بالإجماع أو الأكثرية وواجب المداولة من النظام العام إذ أنه يرمي إلى حماية حقوق الدفاع العائدة للخصوم