• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقر الأجتهاد على أن من حق المدعى عليه طلب إجراء الخبرة لتقدير قيمة البضاعة المهربة المادة /74/جمارك تطبق بشأن البضاعة المستوردة بصورة

في منازعات التهريب الجمركي، يجوز للمدعى عليه طلب الخبرة لتقدير قيمة البضاعة المهربة، وتقدير محكمة الموضوع لنتيجة الخبرة والأدلة يكون ملزماً متى استند إلى ما له أصل ثابت في الملف، ولا يُنقض لمجرد مجادلة في التقدير.

نص الاجتهاد

استقر الأجتهاد على أن من حق المدعى عليه طلب إجراء الخبرة لتقدير قيمة البضاعة المهربة المادة /74/جمارك تطبق بشأن البضاعة المستوردة بصورة نظامية المناقشة: حيث أن المخالفة المسندة للمدعى عليه هي الأستيراد تهربها لدراجة نارية وقد انتهى الحكم الصادر عن محكمة استئناف طرطوس الى المساءلة ولعدم قناعة الأدارة بهذا القرار فقد طعنت به طالبة تقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن وحيث أن المحكمة مصدرة القرار قد اعتبرت الدراجة مهربةوحيث أن اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على ان من حق المدعى عليه طلب اجراء الخبرة التقدير قيمة البضاعة المهربة وأن المادة /74/جمارك تطبق بشان البضاعة المستوردة بصورة نظامية وحيث أن تقدير الخبرة جاء واضحا ومعلا وان تقدير الأدلة يعود لمحكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما أنها قد استندت الى ماله أصله في أوراق الملف مما يجعل أسباب الطعن في غير محلها ولا تنال من القرار المطعون فيه لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض الطعن .