لا يجوز الحجز على المسكن الشرعي للمدين إذا كان متكافئاً مع حاله ويقطنه مع عياله، ما لم يكن هذا المسكن مرهوناً أو مبيعاً بالوفاء، كما تمتد حماية السكنى لأسرة المدين بعد وفاته فلا يملك الدائنون انتزاع حقها في الإقامة.
عند الحجز على أموال المدين يترك بيته المتكافئ مع حاله مسكنا شرعيا ما لم يكن مرهوناً او مبيعا بالوفاء والمسكن الشرعي هو الذي يقطنه المرء مع عياله فتشملهم حماية القانون المطلقة ما داموا بحاجة الى السكنى , ولا يستطيع الدائنون حرمان الأسرة من حق السكنى الممنوع لها بعد وفاة المدين .