يقتصر أثر الإبراء على الحقوق المحددة والواردة في القيود أو الحسابات التي اطّلع عليها المبرِئ، ولا يشمل حقوقاً غير ظاهرة أو غير مبيّنة فيها.
يحصر الابراء بالحقوق الواردة في القيود التي اطلع عليها العامل .