• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإبراء لا ينسحب إلا على الحقوق الواردة في القيود التي اطلع عليها العامل

يقتصر أثر الإبراء على الحقوق المحددة والواردة في القيود أو الحسابات التي اطّلع عليها المبرِئ، ولا يشمل حقوقاً غير ظاهرة أو غير مبيّنة فيها.

نص الاجتهاد

يحصر الابراء بالحقوق الواردة في القيود التي اطلع عليها العامل .