إذا ثبت من بطاقة إدخال السيارة أنها خرجت من القطر ضمن المدة المسموح بها، جاز الاعتماد عليها وحدها كدليل كافٍ لنفي المخالفة المسندة، ولا يُقبل مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها متى كان لها أصل في الملف.
إذا تبين من بطاقة ادخال السيارة انها قد خرجت من القطر ضمن المدة المسموح لها بالبقاء خلالها في القطر فهي دليل كاف للإثبات المناقشة: حيث أن المخالفة المسندة للمدعى عليه هي عدم تسديد تعهد بإخراج السيارة مدخله مؤقتا الى الفطر أدى للاستيراد تهريبا وقد انتهى الحكم الصادر عن محكمة استئناف درعا الى عدم المساءلة ولعدم قناعة الادارة بهذا القرار فقد طعنت به طالبه نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن وحيث أن المحكمة قد استثبتت من بطاقة ادخال السيارة موضوع الدعوى انها قد خرجت من الفطر ضمن المدة المسموح لها بالبقاء خلالها في القطر وهي دليل كاف للإثبات وحيث أن تقدير الادلة من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما أنها قد استندت الى ما له أصله في أوراق الملف مما يجعل أسباب الطعن في غير محلها ولا تنال من الحكم المطعون فيه لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض الطعن .