• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 203 من قانون الجمارك أجازت للمدير العام للجمارك أو لمدير الدائرة رفع الدعوى في المخالفات الجمركية

الصفة في تحريك الدعوى بالمخالفات الجمركية ثابتة قانوناً للمدير العام للجمارك أو لمدير الدائرة، ولا يجوز رد الدعوى أو الاستئناف لعدم صحة التمثيل إذا كانت الإقامة قد تمت من أحدهما وفق القانون.

نص الاجتهاد

المادة 203 من قانون الجمارك أجازت للمدير العام للجمارك أو لمدير الدائرة رفع الدعوى في المخالفات الجمركية المناقشة: من حيث أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الاستئناف شكلا وذلك لعدم صحة التمثيل تأسيسا على أن الدعوى مقلمة بناء على طلب مدير الجمارك في درعا وهو لا يحق له التمثيل فهذا الحق محصور بالمدير العام للجمارك وحيث أن ما توصل اليه الحكم لا يأتلف مع حكم القانون ذلك أن المادة /203 من قانون الجمارك أجازت للمدير العام للجمارك أو لمدير الدائرة رفع الدعوى في المخالفات الجمركية وعليه فالطعن يرد علية ويملي نقضه لذلك تقرر بالإجماع : نقض الحكم المطعون فيه