• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن كان الخشب من المواد المحصورة في الاستيراد فهو ليس من المواد المحظر اقتناؤها أو التجول الداخلي فيها وإن مجرد نقلها أو حيازتها لا يؤلف

لا تقوم قرينة التهريب الجمركي لمجرد نقل الخشب أو حيازته إذا كان من المواد المحصورة في الاستيراد، بل يلزم إثبات التهريب بدليلٍ مستقل، وتنتفي المخالفة متى ثبتت نظامية البضاعة بوثائق وفحص جمركي مطابق.

نص الاجتهاد

إن كان الخشب من المواد المحصورة في الاستيراد فهو ليس من المواد المحظر اقتناؤها أو التجول الداخلي فيها وإن مجرد نقلها أو حيازتها لا يؤلف قرينة على تهريبها ولا بد من إقامة الدليل على ذلك المناقشة: لما كانت المخالفة الجمركية المسندة الى المطعون ضده هي استيراد خمسة وعشرين لوحة من الأخشاب المعاكسة تهريبا وقد انتهت محكمة الاستئناف بحمص الي تصديق الحكم المستأنف القاضي بعدم المساءلةوحيث ان الادارة لم تقتنع بالحكم للأسباب المثارة فيها بلائحة طعنها المبينة أنفا وحيث أنه وان كان الخشب من المواد المحصورة في الاستيراد فهو ليس من المواد المحظر اقتناؤها أو التجول الداخلى فيها وان مجرد نقلها او حيازتها لا يؤلف قرينة على تهريبها ولا بد من اقامة الدليل على ذلك وحيث أن الدليل المساق على التهريب هو مصادرة الأخشاب في حي جوره الشياح بحمص وحيث أن المطعون ضده أبرز في الملف فواتير تثبت أن البضاعة نظامية وأنه اشتراها من منشرة الشرق وانها مستوردة بموجب البيان ب ئاریخ 17 / 8 / 1992 يضاف الى ذلك فان قسم الكشف لدي جمارك حمص قام بالكشف على البضاعة وتبين أنها مطابقة للفواتير وهي بوضع نظامي وقد وافق مدير جمارك حمص على اقتراح القسم المذكور بطي المخالفة وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم التي قضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم المساءلة تكون على ضوء الأدلة التي أوردتها بحكمها قد أصابت وجه الحق وأسباب لا تعدو المجادلة بأمور موضوعية ومن صلاحية المحكمة مصدرة الحكم البث بها لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض الطعن