• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في تحديد نوع البضاعة المصادرة لتاريخ وقوع المخالفة

يتحدد وصف البضاعة المصادرة وما يترتب عليه من مساءلة أو جزاء وفق القواعد والقرارات النافذة وقت ارتكاب المخالفة الجمركية، ولا يعتد بالتغيير اللاحق. وإذا أُثير دفع جوهري مدعّم بوثائق رسمية بشأن قيمة البضاعة أو وصفها ولم تُجبه المحكمة تحقيقاً وتسبيباً، كان حكمها معيباً.

نص الاجتهاد

العبرة في تحديد نوع البضاعة المصادرة لتاريخ وقوع المخالفة المناقشة: لما كانت المخالفة الجمركية المسندة الى المطعون ضدهما هي استيراد حبوب مخدرة تهريبا وقد انتهت محكمة الاستئناف بدمشق الى فسخ الحكم المستأنف ومساءلة المطعون ضدهما وحيث أن الطرفين لم يقتنعا بالحكم للأسباب التي أثارها كل منهما بلائحة طعنه المبينة أنفا وحيث أن محكمة الموضوع استثبتت بوثائق رسمية صادرة عن وزارة الصحة وتبنتها ادارة الجمارك أن البضاعة المصادرة موضوع الدعوى من النوع المحصور استيرادها بوزارة الصحة فاذا أصبحت بموجب قرارات تنظيمية أو وثائق قانون حقه من المواد الممنوعة فان العبرة في ذلك التاريخ وقوع المخالفةوحيث أن الحكم المطعون فيه قضي بمساءلة المطعون ضدهما معا بمعنى أنه أخذ بادعاء ادارة القضايا وعليه يتبين أن أسباب الطعن المقدمة من ادارة الجمارك تستوجب الرفض فهي تدور كلها حول هاتين النقطتين الوضع الاقتصادي للبضاعة والحكم بالغرامة على ضوء ذلك وصحة الادعاء على المطعون ضده وأما فيما يتعلق بطعن المطعون ضدهما فان وكيل المطعون ضدهما كان قد اعترض على تقدير قيمة البضاعة من قبل ادارة الجمارك وأبرز وثائق رسمية تشير الى تقدير البضاعة بشكل يغاير ما جاء في الضبط من حيث تقدير القيمة والمحكمة لم ترد على هذا الدفع ولم تعمل على التحقيق فيه ثم تقول كلمتها على ضوء ما يتراءى لها أما وانها لم تفعل رغم أنه دفع جوهري فان حكمها يكون سابقا لأوانه ويتعين نقضه للسبب المذكور وان تقضه لهذه الناحية يتيح للطاعنين اثارة بقية دفوعهما أمام محكمة الموضوع ان كان لها ثمة وجه قانوني لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض الطعن .