دخول أهل الزوج إلى المسكن ومضايقتهم للزوجة لا يخرج المسكن عن صفته الشرعية
العبرة في وصف المسكن بصفته القانونية والواقعية الأصيلة، ولا تزول هذه الصفة بمجرد دخول أقارب الزوج إليه أو تعرضهم للزوجة ما لم يثبت سبب قانوني آخر يغير هذا الوصف.
نص الاجتهاد
دخول أهل الزوج إلى المسكن وتعرضهم للزوجة لا يجعل من المسكن غير شرعي