• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تكفي الفقير الحال غرفة واحدة مع مرافق مشتركة في تحقق المسكن

يُعتدّ لغرض إثبات المسكن لفقير الحال بغرفة واحدة مع مرافق مشتركة متى كانت صالحة لتحقيق السكنى.

نص الاجتهاد

مسكن فقير الحال يكفي فيه غرفة مع مرافق مشتركة