يُعتدّ لغرض إثبات المسكن لفقير الحال بغرفة واحدة مع مرافق مشتركة متى كانت صالحة لتحقيق السكنى.
مسكن فقير الحال يكفي فيه غرفة مع مرافق مشتركة