يشترط لاكتساب الحكم قوةً تنفيذيةً أن يكون فاصلاً في موضوع النزاع، مؤكداً للحق، قاطعاً للخصومة، ومنشئاً لسند رسمي قابل للتنفيذ الجبري.
يجب أن يكون الحكم فاصلا للنزاع المطروح وأن يؤكد الحق ويقطع النزاع في وجه المحكوم عليه وينشء للمحكوم له سندا رسميا قابلا للتنفيذ الجبري على المحكوم عليه