• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم لا يكون قابلا للتنفيذ الجبري إلا إذا فصل في النزاع وثبت الحق وأقام سندا رسميا للمحكوم له

يشترط لاكتساب الحكم قوةً تنفيذيةً أن يكون فاصلاً في موضوع النزاع، مؤكداً للحق، قاطعاً للخصومة، ومنشئاً لسند رسمي قابل للتنفيذ الجبري.

نص الاجتهاد

يجب أن يكون الحكم فاصلا للنزاع المطروح وأن يؤكد الحق ويقطع النزاع في وجه المحكوم عليه وينشء للمحكوم له سندا رسميا قابلا للتنفيذ الجبري على المحكوم عليه