بلوغ سن الرشد يُسقط الوصاية حكماً ويُنهي صفة الوصي في تمثيل المشمول بالوصاية أو الخصومة عنه.
بلوغ سن الرشد يجعل الوصاية لا وجود لها قانونا ولا يبقى للوصي صفة بالمخاصمة