الأصل أن قاضي الموضوع يكوّن قناعته من الأدلة والوثائق في الدعوى دون التزام بسؤال الخصوم عن أقوالهم الأخيرة، ولا يجوز إثارة دفع أو واقعة لم تُطرح أمام محكمة الموضوع أمام محكمة النقض.
تفصل المحكمة بالدعوى استنادا إلى الأدلة والوثائق فيها وهي غير ملزمة بسؤال الطرفين عن أقوالهما الأخيرة وما لم يثر أمام محكمة الموضوع لا يثار أمام محكمة النقض