دعوى المتابعة تُعدّ دفعاً مقبولاً في مواجهة دعوى النفقة، ويجوز إثارتها ضمن ذات الخصومة أو بدعوى مستقلة.
دعوى المتابعة تصلح دفعا لدعوى النفقة وتقام معها أو مستقلة