إذا تعلّق الأمر بمصلحة الصغير، جاز للقاضي أن يتخذ ما يراه محققاً لها من تلقاء نفسه ولو لم يُطلب منه ذلك صراحةً.
على القاضي التصرف بكل مافيه مصلحة الصغير وإن بلا طلب