كل ما يتصل بشؤون القاصرين يدخل في نطاق النظام العام، فتتعين مراعاة مصلحتهم ومقتضيات حمايتهم في أي إجراء أو تصرف يتعلق بهم.
ما يتعلق بشؤون القاصرين هو من النظام العام