ادعاء أحد الأبوين بوجود خطرٍ على الصغير يوجب على القاضي التحقّق منه وبذل الاحتياط اللازم لدفع الضرر، ولا يجوز إهماله متى تعلّق بسلامة المحضون.
إدعاء الأم بالخشية على حياة ابنتها من زوجة أبيها يوجب على القاضي بحثه والاحتياط لرفع الضرر عن الصغير