• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على القاضي بحث ادعاء الأم بخشية الضرر على ابنتها من زوجة أبيها واتخاذ ما يرفع هذا الضرر

ادعاء أحد الأبوين بوجود خطرٍ على الصغير يوجب على القاضي التحقّق منه وبذل الاحتياط اللازم لدفع الضرر، ولا يجوز إهماله متى تعلّق بسلامة المحضون.

نص الاجتهاد

إدعاء الأم بالخشية على حياة ابنتها من زوجة أبيها يوجب على القاضي بحثه والاحتياط لرفع الضرر عن الصغير