إذا بلغَت الصغيرة سنّ الحادية عشرة، امتنع تمديد مدة حضانتها قضائياً، وأي قرار بالتمديد بعد هذا السن يكون مخالفاً للقانون.
تمديد القاضي مدة الحضانة للصغيرة بعد بلوغها الحادية عشرة مخالف للقانون