• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تمديد مدة حضانة الصغيرة بعد بلوغها الحادية عشرة

إذا بلغَت الصغيرة سنّ الحادية عشرة، امتنع تمديد مدة حضانتها قضائياً، وأي قرار بالتمديد بعد هذا السن يكون مخالفاً للقانون.

نص الاجتهاد

تمديد القاضي مدة الحضانة للصغيرة بعد بلوغها الحادية عشرة مخالف للقانون