الأصل أن للمحكمين سلطة عدم تعليل تقريرهما في النزاعات التي تظل أسبابها غير ظاهرة، غير أن هذه الرخصة تزول متى ظهرت أسباب النزاع أو ترتبت عليه آثار جزائية، فيتعين التعليل.
ترك المشرع للحكمين الحق في عدم تعليل تقريرهما ما دامت أسباب النزاع غير معلنة أما حين تعلن الظروف أو الأشخاص أسباب النزاع ويصل الأمر إلى حد إقامة الدعاوى الجزائية فإن التمسك بوجوب عدم التعليل يصبح أمرا لا سند له بالقانون