الأصل في تحديد انتهاء العدة هو قول الزوجة، ويجوز تحليفها اليمين عند الضرورة إذا تعذر التثبت من تاريخ الانتهاء بوسيلة أخرى.
تحديد مدة العدة منوط بقول الزوجة ولرئيس دائرة التنفيذ تحليفها اليمين في حالة الضرورة لمعرفة تاريخ انتهاء عدتها