اختصاص المحاكم السورية ينعقد في مواجهة الأجنبي غير المقيم في سورية إذا ارتبط النزاع بسورية بأحد أسباب الاختصاص الخاصة، ويجوز لها نظر الدعوى عند قبول المدعى عليه الصريح السير فيها حتى لو كانت خارج اختصاصها الأصلي.
ان المحاكم السورية تنظر وتختص بالدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن او مسكن في سورية اذا كان له في سورية موطناً مختاراً او اذا كانت الدعوى تتعلق بمنقول او عقار موجود في سورية او كانت ناشئة عن عقد ابرم او نفذ او كان مشروطاً تنفيذه في سورية او كانت الدعوى ناشئة عن واقعة حدثت فيها كما يجوز للمحاكم السورية الحكم في الدعوى ولو لم تعد داخلة في اختصاصها اذا قبل المدعى عليه السير فيها صراحة