• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخصومة لا توجه إلى جهة إدارية بلا شخصية اعتبارية ولا استقلال مالي، وتعد اختلافات التسمية بين المسميات العائدة لذات الجهة غير مؤثرة في صحة الخصومة

الخصومة لا تُوجَّه إلى جهة إدارية مجردة من الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وتبقى صحيحة إذا وُجّهت إلى الجهة العامة المقصودة وإن اختلفت بعض ألفاظ التسمية دون أن يتبدل مدلولها القانوني.

نص الاجتهاد

إن مديرية الخدمات الفنية ليست ذات شخصية اعتبارية ولا تتمتع بالاستقلال المالي ولا تصلح لتوجيه الخصومة إليها أمام القضاء لأنها تقوم بتنفيذ الأعمال الموكولة إليها من جهة الإدارة صاحبة العلاقة إن المدير العام لهيئة أبنية التعليم والمدير العام للهيئة العامة لأبنية التعليم هما مسميان لجهة واحدة وإن تقديم كلمة على أخرى في التسمية لا يؤثر على صحة الخصومة بالدعوى