الخصومة لا تُوجَّه إلى جهة إدارية مجردة من الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وتبقى صحيحة إذا وُجّهت إلى الجهة العامة المقصودة وإن اختلفت بعض ألفاظ التسمية دون أن يتبدل مدلولها القانوني.
إن مديرية الخدمات الفنية ليست ذات شخصية اعتبارية ولا تتمتع بالاستقلال المالي ولا تصلح لتوجيه الخصومة إليها أمام القضاء لأنها تقوم بتنفيذ الأعمال الموكولة إليها من جهة الإدارة صاحبة العلاقة إن المدير العام لهيئة أبنية التعليم والمدير العام للهيئة العامة لأبنية التعليم هما مسميان لجهة واحدة وإن تقديم كلمة على أخرى في التسمية لا يؤثر على صحة الخصومة بالدعوى