• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الولاية العامة للقضاء العادي تمتد إلى دعاوى المسؤولية عن أفعال التابعين الصادرة في غير نطاق المهام الموكولة للمؤسسة أو المصلحة العامة

الولاية العامة للقضاء العادي تمتد إلى دعاوى المسؤولية عن أفعال التابعين الصادرة في غير نطاق المهام الموكولة للمؤسسة أو المصلحة العامة، ولا ينعقد الاختصاص للقضاء الإداري لمجرد أن أطراف النزاع من الجهات العامة أو أن الواقعة تتصل بأنظمة السير.

نص الاجتهاد

القضاء العادي ذي الولاية الشاملة هو المختص في رؤية الدعاوى الناشئة عن تابعي المؤسسات العامة او المصالح العامة تجاه الغير سواء أكان ذلك الغير شخصا طبيعيا او شخصا معنويا وسواء فيما لها وماعليها وفيما خص انظمة السير طالما إن الاعمال ليست ناجمة عن ممارسة كل منهما للاعمال الموكولة اليها بحسب نظام احداثها المناقشة: حيث سبق لهذه المحكمة في معرض نظرها بالطعن ان اتخذت قرار المتفرقة التالي: حيث ان الدعوى قائمة على طلب تعويض الضرر الذي لحق بسيارة الجهة المدعية اثناء قيادتها من تابعها نتيجة تصادمها مع سيارة الجهة المدعى عليها اثناء قيادتها من تابعها نتيجة المدعى عليه عبد الحميد. ومن حيث أن محكمة الدرجة الاولى قضت برد الدعوى لعدم الاختصاص تأسيسا على ان النزاع قائم بين مؤسستين من المؤسسات العامة مما ينعقد الاختصاص في رؤيته الدعوى الى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة عملا باجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم ٣ لعام ٩٧ ومن حيث سبق للهيئة العامة لمحكمة النقص في حكمها رقم ٣ الصادر بتاريخ ۱۹۷۲/۵/۸م ان قررت بأن الجمعية العمومية في مجلس الدولة هي المرجع المختص للفصل في المنازعات القائمة بين المؤسسات العامة والمصالح العامة ومن حيث ان هذه المحكمة ترى ان المنازعات فيما بين وزارات الدولة ومؤسساتها والمصالح العامة اذا لم تكن ناتجة عن ممارسة كل منها للأعمال الموكولة إليها بحسب نظام احداثها وانما تبحث عن خطأ منسوب لتابعي بعض تلك الجهات والحقت الضرر بالجهات الأخرى مما يبقي القضاء العادي صاحب الولاية العامة هو المرجع المختص في مثل هذا النزاع من المنازعات. ومن حيث ان الضرر المطالب بالتعويض عنه في هذه الدعوى ناجم عن خطأ منسوب ارتكابه لتابع الجهة المدعى عليها نتيجة مخالفته لأنظمة السير مما لا وجه معه للتخلي عن رؤية الدعوى الى القضاء الاداري لذلك ترى هذه المحكمة ما يلي: عرض الأمر على الهيئة العامة لمحكمة النقض لتقرير المبدأ المناسب في موضوع مثل هذا النوع من المنازعات والعدول عن اجتهادها رقم ٣ تاريخ ١٩٧٢/٥/٨م وكذلك اجتهادها رقم ۲ تاريخ ۱۹۸۰/۲/۲۵م ان رأت وجها قانونيا لذلك. – ارجاء البت في موضوع الطعن الى ما بعد صدور حكم الهيئة العامة. – ترقين قيد الدعوى في سجلات الاساس على ان يعاد قيدها مجددا بعد اصدار حكم الهيئة العامة المثار اليه. قرارا صدر في ١٤٢٠/١١/١١ هـ و ٢/١٦/ ٢٠٠٠م. ومن حيث ان الهيئة العامة لمحكمة النقض نظرت في طلب العدول واتخذت بتاريخ ٢٠٠٠/٦/١٩م الحكم رقم ٣٦٠ والذي قضى باعتبار القضاء العادي ذي الولاية الشاملة هو المختص في رؤية الدعاوي الناشئة عن تابعي المؤسسات العامة او المصالح العامة تجاه الغير سواء أكان ذلك الغير شخصا طبيعيا او شخصا معنويا وسواء فيما لها وما عليها وفيما خص انظمة السير طالما ان الاعمال ليست ناجمة عن ممارسة كل منهما للأعمال الموكولة اليها بحسب نظام احداثها والعدول عن كل اجتهاد مخالف ومن حيث انه في ضوء ما سلف يغدو الحكم المطعون فيه متوجب النقض وهذا يتيح للطرفين ابداء دفوعهما مجددا. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع نقض الحكم.