لا يقبل الطعن شكلاً ما لم يودع الطاعن عند تقريره صورةً عن الحكم المطعون فيه، وصورةً عن الحكم الابتدائي متى كان الحكم المطعون فيه قد بنى أسبابه على الإحالة إليه.
يجب على الطاعن أن يودع وقت تقرير الطعن صورة عن الحكم المطعون فيه وصورة عن الحكم البدائي اذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال اليه في أسبابه .