• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على الطاعن عند تقرير الطعن إيداع صورة عن الحكم المطعون فيه وصورة عن الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه

لا يقبل الطعن شكلاً ما لم يودع الطاعن عند تقريره صورةً عن الحكم المطعون فيه، وصورةً عن الحكم الابتدائي متى كان الحكم المطعون فيه قد بنى أسبابه على الإحالة إليه.

نص الاجتهاد

يجب على الطاعن أن يودع وقت تقرير الطعن صورة عن الحكم المطعون فيه وصورة عن الحكم البدائي اذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال اليه في أسبابه .