غياب القرار الإداري الصادر عن الجهة المختصة يجعل النزاع غير مستند إلى عمل إداري قائم، فينعقد الاختصاص للقضاء العادي بوصفه صاحب الولاية العامة.
مادام ملف الدعوى يخلو من القرار الإداري الصادر عن الجهة المختصة بوضع الأختام المطلوب نزعها الأمر الذي يبقي النزاع خاضعا للاختصاص القضاء العادي صاحب الولاية العامة