• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يختص القضاء العادي بنزع الأختام متى خلا الملف من القرار الإداري الصادر عن الجهة المختصة بوضعها

غياب القرار الإداري الصادر عن الجهة المختصة يجعل النزاع غير مستند إلى عمل إداري قائم، فينعقد الاختصاص للقضاء العادي بوصفه صاحب الولاية العامة.

نص الاجتهاد

مادام ملف الدعوى يخلو من القرار الإداري الصادر عن الجهة المختصة بوضع الأختام المطلوب نزعها الأمر الذي يبقي النزاع خاضعا للاختصاص القضاء العادي صاحب الولاية العامة