• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان التزوير يثبت بالخبرة الفنية ولا يعتد بالشهادة في هذا المجال

إثبات التزوير يكون بالخبرة الفنية لا بالشهادة، ويجوز للمحكمة الاعتماد على أغلبية الخبراء متى كانت الخبرة واضحة ومستوفية لأركانها؛ كما أن تجاهل بعض أوجه الطعن أو طلبات الخبرة الإضافية لا يعد خطأً مهنياً جسيماً ما دام لا يغيّر النتيجة.

نص الاجتهاد

ان التزوير يثبت بالخبرة الفنية ولا يعتد بالشهادة في هذا المجال المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 5/10/2005 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي: أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي:1 – مخالفة القرار لأحكام المادة 16 اصول مدنية لان المحكمة لم تثبت من توافر الاهلية او صحة التمثيل لعدم ابراز الجهة المدعية المدعى عليها بالمخاصمة لوثيقة حصر ارث للمورث وقد ادعت بصفتها الشخصية2 – عدم دراسة الدعوى دراسة ملحقة3 – مخالفة القرار المخاصم لقرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض4 – الاخلال بحق الدفاع الذي صانه الدستور لعدم التفات المحكمة الى طلب مدعي المخاصمة بدعوة شهود العقد5 – اهمال الاستئناف المقدم من النيابة العامة6 – عدم الرد على أسباب الطعن في المناقشة: حيث ان المدعي بالمخاصمة يهدف الى إبطال القرار الصادر عن الغرفة الجزائية بمحكمة النقض رقم 3440 /524 تاريخ 28/3/2005 المتضمن من حيث النتيجة رد الطعن موضوعا الى اخر ما جاء بالقرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث انه يتبين من العودة الى صورة استدعاء الطعن المقدم من مدعي المخاصمة ضد القرار الاستئنافي المطعون فيه انه قد ذكر فيه ( بتاريخ سابق اي في 10/9/2000 اشترى الطاعن من مورث المطعون ضدهم ويدعي استبان) مما يفيد اقرارا واضحا من مدعي المخاصمة بان من نسب اليه عقد البيع هو مورث الجهة المدعية بالدعوى الاصلية التي تفرعت عنها هذه الدعوى وبالتالي فان عدم مناقشة الهيئة المخاصمة بقر ارها محل الدعوى بالمخاصمة وجود حصر ارث للمورث لا يصل الى درجة الخطأ المهني الجسيموحيث انه يتبين من العودة الى استدعاء الدعوى الاصلية ان المدعية قد ذكر في حيثيات هذا الاستدعاء ان المورث لم يوقع على عقد البيع وكانت حيثيات الاستدعاء جزءا منها فيكون الادعاء مقدما ضمنا منها كورثة وبالتالي لا يصل ما ذكر الى درجة الخطأ المهني الجسيموحيث ان اخذ المحكمة بأكثرية الخبراء في الخبرة الثلاثية من ان التوقيع على عقد البيع ليس صادرا عن مورث المدعى عليهما بالمخاصمة وتأكيدهما لتقرير الخبرة الثلاثية بهذه الناحية هو من اطلاقات محكمة الموضوع على اعتبار انه يمكن الاخذ بأكثرية الخبراء وعدم الاستجابة لطلب مدعي المخاصمة لإجراء خبره خماسية لا يعتبر من الأخطاء المهنية الجسيمة طالما ان خبرة اكثرية الخبراء في الخبرة الثلاثية واضحة ومستوفيه شرائطها كما ان التزوير يثبت بالخبرة الفنية ولا يعتد بالشهادة في هذا المجال على ضوء النتيجة التي توصلت اليها الخبرةوحيث ان الاخذ بأكثرية الخبراء بالخبرة الثلاثية يجعل الطعون بالنسبة للخبرة الفردية غير ذات جدوىوحيث ان النيابة العامة طلبت باستئنافها التبعي تشديد العقوبة بحق مدعي المخاصمة وكانت محكمة الاستئناف قد خففت العقوبة مما يعني انها قد رفضت الاستئناف التبعي المذكور ضمنا وبالتالي لا مصلحة لمدعي المخاصمة بأثارة هذا الدفعوحيث انه وعلى ضوء ما ذكر فان أسباب الطعن لا تنال من النتيجة التي توصلت اليها محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه مما يعني عدم وصول القرار الى درجة الخطأ المهني الجسيم بفرض انه اهمل الرد على بعض الأسباب وذلك عملا بأحكام الفقرة /5/ من المادة 258 اصول مدنيةوحيث ان عدم توفر الخطأ المهني الجسيم في القرار محل المخاصمة يستدعي رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه خمسمائة ليره سورية