• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إدخال مؤسسة التأمين جائز أمام محكمة الاستئناف إذا طلب من محكمة الدرجة الأولى ولم تفعل

إذا طُلب إدخال مؤسسة التأمين أمام محكمة الدرجة الأولى ولم يُبتّ في الطلب، جاز التمسك بهذا الإدخال أمام محكمة الاستئناف.

نص الاجتهاد

إدخال مؤسسة التأمين جائز أمام محكمة الاستئناف إذا طلب من محكمة الدرجة الأولى ولم تفعل