إذا طُلب إدخال مؤسسة التأمين أمام محكمة الدرجة الأولى ولم يُبتّ في الطلب، جاز التمسك بهذا الإدخال أمام محكمة الاستئناف.
إدخال مؤسسة التأمين جائز أمام محكمة الاستئناف إذا طلب من محكمة الدرجة الأولى ولم تفعل