منح الأسباب المخففة التقديرية ضمن الحد الأدنى من صلاحيات محكمة الموضوع
تقدير منح الأسباب المخففة التقديرية من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع ضمن الحدود القانونية المقررة لها، ولا يُعدّ ذلك موجباً للنقض بذاته ما لم يشبه خطأ قانوني.
نص الاجتهاد
منح الأسباب المخففة التقديرية ضمن الحد الأدنى من صلاحيات محكمة الموضوع