إذا قُضي برد الطعن شكلاً انعدم محلُّ بحث أسبابه الموضوعية، لأن قبول الطعن شكلاً شرطٌ لازم للانتقال إلى مناقشة الأساس.
رد الطعن شكلا لا يسمح ببحث أسباب الطعن