التعويض القضائي لا يُحكم به إلا بقدر ما يوازي الضرر الثابت، وبما يحقق التناسب المعقول بين الإصابة والضرر والتقدير المالي.
إن التعويض يجب أن يكون متناسباً مع الإصابة والأضرار بشكل مقبول.