• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن التعويض يجب أن يكون متناسباً مع الإصابة والأضرار بشكل مقبول

التعويض القضائي لا يُحكم به إلا بقدر ما يوازي الضرر الثابت، وبما يحقق التناسب المعقول بين الإصابة والضرر والتقدير المالي.

نص الاجتهاد

إن التعويض يجب أن يكون متناسباً مع الإصابة والأضرار بشكل مقبول.