يلزم على المحكمة الردّ على الدفوع الجوهرية والبينات المحددة التي يثيرها الخصم، ولا سيما إذا كانت مؤثرة في تكييف مبلغ الأمانة وسبب نشوئه؛ وإلا شاب الحكم القصور في التعليل.
إذا أشار الطاعن في لائحة الاستئناف أن مبلغ الأمانة ناجم عن عمل تجاري وسمى شهوده لإثبات ذلك فإن على المحكمة أن ترد على ذلك المناقشة: حيث أن الطاعن أشار في لائحة استئنافه أن مبلغ الأمانة ناجم عن عمل تجاري وسمى شهوده لإثبات الواقعة إلا أن المحكمة لم ترد على هذا الدفع ولم تعلل قناعتها لما انتهت إليه وفقاً لما توجبه المادة 203 أصول جزائية مما يجعل الحكم سابقاً لأوانه مشوباً بالقصور.