متى وُجد مبدأ ثبوت بالكتابة جاز للخصم استكمال الإثبات بالبينة الشخصية، ويتعين على المحكمة الإذن بذلك قبل الفصل في النزاع.
في حال إبراز مبدأ ثبوت بالكتابة يتوجب على المحكمة الإجازة بالإثبات بالبينة الشخصية المناقشة: حيث أن الجهة الطاعنة أبرزت مبدأ ثبوت بالكتابة يفيد التعامل التجاري بينهما من خلال الفاتورة وعقد البيع بالتراضي مما كان يتوجب على المحكمة الإجازة بالإثبات بالبينة الشخصية للوقوف على حقيقة العلاقة بين الطرفين مما يجعل الحكم سابقاً لأوانه ومشوبا بالقصور ويتعين نقضه وهذا النقض يتيح للطرفين إبداء دفوعهما مجدداً.