• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن إحالة محكمة الموضوع التزوير بحق الموظف إلى جرم جنائي يكون بحثه أمام تلك المحكمة للتحقق من التزوير الجنائي أو الجنحوي وفق ما استقر عليه

لا يُسأل الشخص عن استعمال المزور إلا إذا ثبتت أركانه، ولا سيما العلم بالتزوير واتجاه الإرادة إلى الاستعمال. ووصف التزوير المنسوب إلى الموظف بوصف جنائي أو جنحوي يخضع لتقدير محكمة الموضوع وفق وقائع الدعوى.

نص الاجتهاد

إن إحالة محكمة الموضوع التزوير بحق الموظف إلى جرم جنائي يكون بحثه أمام تلك المحكمة للتحقق من التزوير الجنائي أو الجنحوي وفق ما استقر عليه الاجتهاد. المناقشة: حيث أن استعمال المزور يعتبر جرماً مستقلاً عن جرم التزوير سواء كان جنحياً جرم أو جنائياً. وحيث أن الجهة الطاعنة لم يثبت بحقها أن البيان مزور وأنها تعلم بذلك أو أنها قصدت استعماله وهو مزور لتستفيد منه ولا يوجد في الإضبارة ما يشير إلى ذلك.وحيث أن إحالة محكمة الموضوع التزوير بحق الموظف إلى جرم جنائي يكون بحثه أمام تلك المحكمة للتحقق من التزوير الجنائي أو الجنحوي وفق ما استقر عليه الاجتهاد، إلا أن استعمال المزور لم يثبت لدليل يركن له مما يجعل من محكمة محكمة موضوع بهذه الدعوى أن تقرر عدم مساءلة الطاعن لعدم قيام النقض وهي . أركان الجرم بحقه وعدم تكوينها له مما يستوجب إعلان عدم مساءلته وفق ما له أصل بملف الدعوى وأوراقها.