الأحكام الاستئنافية في الجرائم التموينية تكون مبرمة بالنسبة لأطراف الدعوى والنيابة العامة، ولا تنالها طرق الطعن العادية متى وردت ضمن هذا الإطار.
الجرم التمويني يصدر بالصورة المبرمة تجاه أطراف الدعوى والنيابة العامة من محاكم الاستئناف