• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الجرم التمويني يصدر بالصورة المبرمة تجاه أطراف الدعوى والنيابة العامة من محاكم الاستئناف

الأحكام الاستئنافية في الجرائم التموينية تكون مبرمة بالنسبة لأطراف الدعوى والنيابة العامة، ولا تنالها طرق الطعن العادية متى وردت ضمن هذا الإطار.

نص الاجتهاد

الجرم التمويني يصدر بالصورة المبرمة تجاه أطراف الدعوى والنيابة العامة من محاكم الاستئناف