أموال المدين كلها تصلح ضماناً لالتزاماته، غير أن للمحكمة سلطة تقديرية في حصر الحجز الاحتياطي في أموالٍ معينة متى رأت أنها كافية لتأمين الحق المدعى به.
إن أموال المدين بجملتها خاضعة لالتزاماته للمحكمة حصر نطاق الحجز بالأموال التي تقدرانها كافية لتأمين وفاء الحق المدعى به المناقشة: إن المشترع الذي اعتبر أموال المدين بجملتها ضامنة لالتزاماته أجاز إيقاع الحجز الإحتياطي عليها عند توفر احدى الحالات المعددة في المادة 312 من قانون أصول المحاكمات. وان قيام ما يستوجب الحجز يجعل من حق المحكمة ان تحصر نطاقه على الأموال التي تقدر أنها كافية لتأمين وفاء الحق المدعى به عملاً بأحكام المادة 320 من القانون المذكور. وان محكمة الاستئناف التي لم تستجب إلى طلب الطاعن بشأن رفع الحجز عن بعض العقارات أقامت قضاءها بعدم الاكتفاء بالعقار الذي يسميه هذا الطاعن على اعتبارات استخلصتها من ظروف القضية.